الباب السابع: تحصيل وتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى
المادة 12
من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
يجب على أصحاب رخص الاستغلال أداء مبالغ الأتاوى خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لكل سنة محاسبية، مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت رقم المعاملات المحقق والمصرح به للسنة المحاسبية المعنية، عند أداء مبالغ الأتاوى السنوية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
الباب السابع: تحصيل وتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة،
- المادة 12يجب على أصحاب رخص الاستغلال أداء مبالغ الأتاوى خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لكل سنة محاسبية، مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت رقم المعاملات المحقق والمصرح به للس