مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.442

مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.528 الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7136 بتاريخ 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022)، ص 6624.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.131 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولا سيما المواد 1 و 6 و 10 و 11 و 12 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 74.15 المشار إليه أعلاه، تقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المبينة حدودها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) بإحداث المنطقة المنجمية لتافيلالت كما وقع تغييره وتتميمه، إلى أجزاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

مع مراعاة الارتفاقات المقررة وفقا للتشريع الجاري به العمل، لا سيما الارتفاقات العسكرية.

المادة 2

تمنح رخص البحث عن المعادن بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، طبقا لأحكام القانون رقم 74.15 السالف الذكر ولاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 منه، لصاحب الطلب الذي تقدم بأحسن عرض في إطار الإعلانات العمومية عن المنافسة التي تقوم بها الإدارة المكلفة بالمعادن، حيث تنشر الإعلان عن المنافسة في الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ثلاثون يوما قبل تاريخ تلقي العروض.

المادة 3

يجب على المشارك في المنافسة، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، ملفا يتضمن ما يلي:

  1. –السجل التجاري للمقاولة؛
  2. –حصيلة وحسابات المقاولة؛
  3. –قائمة وقيمة المعدات التي تتوفر عليها المقاولة أو التي تعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
  4. –الوسائل البشرية التي تتوفر عليها المقاولة؛
  5. –برنامج أشغال البحث موزعا على ثلاث (3) سنوات ويشمل طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة؛
  6. –مبلغ حق الولوج عندما يتعلق الأمر بإعلان عمومي عن المنافسة بجزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي؛
  7. –الأتاوى المعبر عنها بنسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة لكل المواد المعدنية المزمع استغلالها في الجزء موضوع المنافسة، والتي يلتزم صاحب الطلب دفعها سنويا بعد ثلاثة (3) أشهر من نهاية كل دورة محاسبية خلال مرحلة الاستغلال.

المادة 4

يتعين على المقاولة الفائزة بالمنافسة، من أجل الحصول على رخصة البحث، أن تودع، داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة، لدى الإدارة المكلفة بالمعادن الوثائق التالية:

  1. –ثلاث خرائط بمقياس 1/100000 أو 1/50000 تشير إلى حدود محيط الجزء موضوع طلب رخصة البحث وتبرز موضع النقطة المركزية وإحداثيات لامبير (Lambert) لمركز هذا المحيط بالنسبة للنقطة المركزية؛
  2. –أصل بطاقة النقطة المركزية المحصل عليها من لدن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  3. –تعريف موضع مركز محيط الجزء المطلوب بإحداثيات لامبير (Lambert) بالنسبة للنقطة المركزية؛
  4. –نسخة من العقد المنصوص عليه في (أ) و (ب) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، حسب الحالة؛
  5. –وثيقة تثبت تسديد الفائز بالمنافسة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج مبلغ %20 من حق الولوج الذي التزم به في العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.
  6. –في حالة عدم إثبات تسديد مبلغ %20 من حق الولوج، يعتبر العرض لاغيا.

المادة 5

يمكن تمديد مدة صلاحية رخص البحث بناء على طلب من صاحبها. يجب أن يرفق طلب التمديد بتقرير يبين على الخصوص:

  1. –الدراسات والأشغال التي تم تنفيذها والاستثمارات المنجزة والنتائج المحققة؛
  2. –تصميم الأشغال بمقياس 1/10000 وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
  3. –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التمديد متضمنا الجدولة الزمنية للإنجاز والغلاف المالي المخصص لتنفيذه.

المادة 6

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يعاد منح رخصة بحث جديدة بالنسبة إلى محيط مغطى برخصة كانت موضوع سحب لأي سبب من الأسباب، أو تخلى عنها صاحبها، بعد إعلان عمومي عن المنافسة.

يعاد منح رخصة البحث الجديدة لصاحب الطلب الذي تقدم بأحسن عرض، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة 7

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يتم منح رخصة الاستغلال طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، كما تم تغييره وتتميمه.

غير أن برنامج أشغال البحث يجب استبداله ببرنامج لتطوير مشروع الاستغلال.

المادة 8

تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يعاد منح رخصة استغلال جديدة بالنسبة إلى محيط مغطى برخصة استغلال كانت موضوع سحب، لأي سبب من الأسباب، أو تخلى عنها صاحبها وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة 9

يخضع تجديد رخصة الاستغلال إلى أحكام القانون رقم 33.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 10

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يكون مقر مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بمدينة الراشيدية.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة، بعد خصم نسبة %10 نظير الخدمات المقدمة من طرف المركزية، على الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.

وتحتسب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين من حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بناء على:

  1. 1-كمية الإنتاج المصرح بها من طرفهم لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
  2. 2-معدل سعر بيع كل مادة من المواد المعدنية المستخرجة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيح خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بالنسبة لحق الولوج وقبل تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال بالنسبة للأتاوى.

ويتم احتساب نسبة حصة الصانع المنجمي التقليدي أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، من حق الولوج والأتاوى اعتمادا على العملية الحسابية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 12

يجب على أصحاب رخص الاستغلال أداء مبالغ الأتاوى خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لكل سنة محاسبية، مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت رقم المعاملات المحقق والمصرح به للسنة المحاسبية المعنية، عند أداء مبالغ الأتاوى السنوية.

المادة 13

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يحدد ممثلو الدولة في مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيح على النحو التالي:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
  5. –عامل إقليم الراشيدية أو من يمثله؛
  6. –عامل إقليم فجيج أو من يمثله؛
  7. –عامل إقليم زاكورة أو من يمثله؛
  8. –عامل إقليم ميدلت أو من يمثله؛
  9. –عامل إقليم تنغير أو من يمثله؛
  10. –عامل إقليم بولمان أو من يمثله.

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي محيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، على انتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم.

ويشترط أن يكون المرشحون والناخبون يزاولون نشاطهم بموجب رخص للاستغلال المنجمي التقليدي سارية المفعول، وأن يكونوا في وضعية قانونية سليمة اتجاه مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

ينتخب ممثلو الصناع المنجميين التقليديين لمدة أربع سنوات بالاقتراع الأحادي الإسمي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة النشاط المنجمي التقليدي وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.

ويصادق على تعيين ممثل الصناع المنجميين التقليديين المنتخبين بكل إقليم من الأقاليم بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمعادن.

إذا فقد عضو من الأعضاء الممثلين للصناع المنجميين التقليديين الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه لما تبقى من ولايته، بالعضو الموالي له وعلى التوالي في لائحة المرشحين مرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.

المادة 14 المكررة

من أجل تشكيل أول مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال الأقاليم المشار إليهم في المادة 13 أعلاه، بتنسيق مع جمعيات أو تعاونيات الصناع المنجميين التقليديين، على اقتراح ممثل للصناع المنجميين التقليديين عن كل إقليم من الأقاليم المعنية.

يشترط في ممثلي الصناع المنجميين التقليديين المقترحين أن يتوفروا على رخص للاستغلال المنجمي التقليدي سارية المفعول، وأن يكونوا في وضعية قانونية سليمة اتجاه مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

يعين ممثلو الصناع المنجميين التقليديين للأقاليم المعنية لمدة أربع سنوات بقرار للوزير المكلف بالمعادن.

إذا فقد عضو من الأعضاء الممثلين للصناع المنجميين التقليديين الصفة التي عين من أجلها لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه لما تبقى من ولايته، بعضو آخر وفق الطريقة المشار إليها أعلاه، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.

المادة 15

يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المواد 3 و 5 و 23 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

الإمضاء: محمد بنشعبون.