الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 4
من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
يتعين على المقاولة الفائزة بالمنافسة، من أجل الحصول على رخصة البحث، أن تودع، داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة، لدى الإدارة المكلفة بالمعادن الوثائق التالية:
- –ثلاث خرائط بمقياس 1/100000 أو 1/50000 تشير إلى حدود محيط الجزء موضوع طلب رخصة البحث وتبرز موضع النقطة المركزية وإحداثيات لامبير (Lambert) لمركز هذا المحيط بالنسبة للنقطة المركزية؛
- –أصل بطاقة النقطة المركزية المحصل عليها من لدن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –تعريف موضع مركز محيط الجزء المطلوب بإحداثيات لامبير (Lambert) بالنسبة للنقطة المركزية؛
- –نسخة من العقد المنصوص عليه في (أ) و (ب) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، حسب الحالة؛
- –وثيقة تثبت تسديد الفائز بالمنافسة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج مبلغ %20 من حق الولوج الذي التزم به في العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.
- –في حالة عدم إثبات تسديد مبلغ %20 من حق الولوج، يعتبر العرض لاغيا.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تمنح رخص البحث عن المعادن بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، طبقا لأحكام القانون رقم 74.15 السالف الذكر ولاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 منه، لصاحب الطلب الذي تقدم
- المادة 3يجب على المشارك في المنافسة، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، ملفا يتضمن ما يلي:
- المادة 4يتعين على المقاولة الفائزة بالمنافسة، من أجل الحصول على رخصة البحث، أن تودع، داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة، لدى الإدارة المكلفة بالمعادن الو