الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 3
من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
يجب على المشارك في المنافسة، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، ملفا يتضمن ما يلي:
- –السجل التجاري للمقاولة؛
- –حصيلة وحسابات المقاولة؛
- –قائمة وقيمة المعدات التي تتوفر عليها المقاولة أو التي تعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
- –الوسائل البشرية التي تتوفر عليها المقاولة؛
- –برنامج أشغال البحث موزعا على ثلاث (3) سنوات ويشمل طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة؛
- –مبلغ حق الولوج عندما يتعلق الأمر بإعلان عمومي عن المنافسة بجزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي؛
- –الأتاوى المعبر عنها بنسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة لكل المواد المعدنية المزمع استغلالها في الجزء موضوع المنافسة، والتي يلتزم صاحب الطلب دفعها سنويا بعد ثلاثة (3) أشهر من نهاية كل دورة محاسبية خلال مرحلة الاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تمنح رخص البحث عن المعادن بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، طبقا لأحكام القانون رقم 74.15 السالف الذكر ولاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 منه، لصاحب الطلب الذي تقدم
- المادة 3يجب على المشارك في المنافسة، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، ملفا يتضمن ما يلي:
- المادة 4يتعين على المقاولة الفائزة بالمنافسة، من أجل الحصول على رخصة البحث، أن تودع، داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة، لدى الإدارة المكلفة بالمعادن الو