مادة madda
FR
الباب الثامن: تعيين ممثلي الدولة وممثلي الصناع المنجميين التقليديين في مجلس الإدارة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 14 المكررة

من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022

ف 1من أجل تشكيل أول مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال الأقاليم المشار إليهم في المادة 13 أعلاه، بتنسيق مع جمعيات أو تعاونيات الصناع المنجميين التقليديين، على اقتراح ممثل للصناع المنجميين التقليديين عن كل إقليم من الأقاليم المعنية.

ف 2يشترط في ممثلي الصناع المنجميين التقليديين المقترحين أن يتوفروا على رخص للاستغلال المنجمي التقليدي سارية المفعول، وأن يكونوا في وضعية قانونية سليمة اتجاه مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

ف 3يعين ممثلو الصناع المنجميين التقليديين للأقاليم المعنية لمدة أربع سنوات بقرار للوزير المكلف بالمعادن.

ف 4إذا فقد عضو من الأعضاء الممثلين للصناع المنجميين التقليديين الصفة التي عين من أجلها لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه لما تبقى من ولايته، بعضو آخر وفق الطريقة المشار إليها أعلاه، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.

طريقة الإحالةالمادة 14 المكررة من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: تعيين ممثلي الدولة وممثلي الصناع المنجميين التقليديين في مجلس الإدارة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 13 – المادة 14 المكررة
  1. المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يحدد ممثلو الدولة في مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت و
  2. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعمال الأقاليم الست
  3. المادة 14 المكررةمن أجل تشكيل أول مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال الأقاليم ال
فهرس النص كاملا · 17 مادة