مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.74

مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة

مرسوم يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما الفصل 90 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، كما تم تتميمه؛

واعتبارا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.96.93 بتاريخ 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001)؛

واعتبارا لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقع بكيوتو في 11 ديسمبر 1997 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.01.333 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛

واعتبارا لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.16.157 بتاريخ 8 صفر 1438 (8 نوفمبر 2016)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ربيع الأول 1440 (16 نوفمبر 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة نظام وطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة يشار إليه فيما يلي ب «النظام الوطني للجرد».

دون الإخلال بالاختصاصات المخولة لقطاعات وزارية وهيئات عمومية أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يهدف هذا النظام إلى جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بأنشطة القطاعات التي تقذف الغازات الدفيئة، وكل المعطيات الأخرى الضرورية لإعداد التقرير الوطني للجرد المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا المرسوم، وفق المعايير الدولية.

المادة 2

يتألف النظام الوطني للجرد من لجنة وطنية للجرد ووحدة وطنية للجرد.

المادة 3

تتولى اللجنة الوطنية للجرد، على الخصوص، القيام بما يلي:

  1. –المصادقة على التقرير الوطني للجرد؛
  2. –المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بالنظام الوطني للجرد وعلى تحيينه؛
  3. –إبداء الرأي وتقديم كل المقترحات المتعلقة بالتدابير التي يجب اتخاذها لدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة؛
  4. –المصادقة على المخطط السنوي للتكوين وتقوية القدرات الذي تقترحه الوحدة الوطنية للجرد.

تصادق اللجنة الوطنية للجرد، خلال أول اجتماع تعقده، على النظام الداخلي المتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.

المادة 4

تتألف اللجنة الوطنية للجرد، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من ممثليها:

  1. –الداخلية؛
  2. –الفلاحة؛
  3. –الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية؛
  4. –المياه والغابات؛
  5. –الطاقة والمعادن؛
  6. –الصناعة؛
  7. –التجهيز؛
  8. –النقل واللوجيستيك؛
  9. –الماء؛
  10. –التنمية المستدامة؛
  11. –المندوبية السامية للتخطيط؛
  12. –البحث العلمي؛
  13. –الصحة.

وتضم، علاوة على ذلك، ممثلا واحدا عن كل من:

  1. –وكالة التنمية الفلاحية؛
  2. –الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
  3. –الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
  4. –شركة الاستثمارات الطاقية؛
  5. –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  6. –المجمع الشريف للفوسفاط؛
  7. –الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

المادة 5

تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للجرد أن يدعو لاجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اعتبارا لكفاءاته أو تجربته أو اهتمامه بالقضايا المزمع معالجتها.

المادة 6

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كتابة اللجنة الوطنية للجرد، ويُعهد إليها بالمهام الآتية:

  1. –إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية للجرد والملفات المزمع معالجتها؛
  2. –إعداد محاضر الاجتماعات وعرضها على رئيسها؛
  3. –مسك أرشيف اللجنة الوطنية للجرد؛
  4. –مساعدة المنسق الوطني للقيام بمهامه.

المادة 7

توضع الوحدة الوطنية للجرد تحت مسؤولية المنسق الوطني الذي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، باقتراح من اللجنة الوطنية للجرد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

تتكون الوحدة الوطنية للجرد من المنسق الوطني ومن المنسقين القطاعيين. ويعهد إليها بالمهام الآتية:

  1. –ضمان توفير نتائج الجرد؛
  2. –المصادقة على طرق إعداد الجرد؛
  3. –الموافقة على مخطط للتكوين وتعزيز القدرات لأجل تنفيذ النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة؛
  4. –ضمان تتبع أشغال الجرد.

المادة 8

يتولى المنسق الوطني القيام بالمهام الآتية:

  1. –تنسيق أشغال المنسقين القطاعيين؛
  2. –التأكد لدى المنسقين القطاعيين من جمع المعطيات ومعالجتها عند الاقتضاء؛
  3. –تهييئ الوثائق التقنية ذات الصلة بعمليات الجرد الوطني المتعلقة بتحسين طرق إعداده؛
  4. –الإشراف على إعداد تقارير الأشغال وكل الوثائق الأخرى المنجزة من طرف الوحدة الوطنية للجرد؛
  5. –تنظيم ورئاسة الاجتماعات التي تعقد مع المنسقين القطاعيين؛
  6. –الحرص على مسك الأرشيف وحفظ النتائج المتعلقة بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة؛
  7. –الحرص على احترام سرية النتائج التي تم تجميعها؛
  8. –الحرص على تعبئة الموارد الضرورية لإعداد الجرد؛
  9. –وضع، بتشاور مع المنسقين القطاعيين، مخطط سنوي للتكوين وتقوية قدرات المنسقين القطاعيين والموظفين الإداريين والتقنيين المعنيين بجمع ومعالجة المعطيات وإعداد التقارير الوطنية للجرد؛
  10. –الحرص على تنفيذ المخطط السنوي للتكوين وتقوية القدرات؛
  11. –عرض تقارير الوحدة الوطنية للجرد على اللجنة الوطنية للجرد قصد المصادقة عليها؛
  12. –إعداد النظام الداخلي المتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وعرضه على اللجنة الوطنية للجرد قصد المصادقة عليه؛
  13. –إعداد مذكرة منهجية تحدد الكيفيات القانونية والمؤسساتية والتقنية لإنجاز التقرير الوطني للجرد وعرضها على اللجنة الوطنية للجرد قصد المصادقة عليها؛
  14. –إعداد مشروع التقرير الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.

لأجل القيام بمهامه، يستعين المنسق الوطني بخدمات كتابة اللجنة الوطنية للجرد ووحدة أو أكثر من وحدات القطاع المكلف بالتنمية المستدامة يتم تعيينها لهذا الغرض.

المادة 9

تساعد الإدارات العمومية ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية المسماة «المساهمين» كل واحدة منها فيما يخصها، في حسن سير النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وتعين، لهذا الغرض، الوحدات و/أو الأشخاص المكلفين بتزويد المنسقين القطاعيين بالمعلومات الضرورية للجرد.

تحدد لائحة هؤلاء المساهمين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. يمكن تعديل أو تتميم هذه اللائحة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بطلب من السلطة الحكومية المعنية.

المادة 10

تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والصناعة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية المستدامة والداخلية، كل واحدة منها فيما يخصها، القيام بما يلي:

  1. –تنسيق وجمع معطيات الجرد المتوفرة لدى الهيئات العمومية والخاصة التابعة لمجال اختصاصها طبقا للجدول المشار إليه في المادة 9 أعلاه؛
  2. –معالجة المعطيات، عند الاقتضاء، وإرسال نتائج الجرد إلى المنسق الوطني.

لهذا الغرض، تعين كل سلطة من السلطات المذكورة منسقا قطاعيا لمدة أدناها سنتين (2) قابلة للتجديد وكذا الأشخاص و/أو الهيئات المكلفة بمساعدته للقيام بمهامه.

المادة 11

يحرص كل منسق قطاعي على جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة لدى المساهمين، وفقا للجدول المذكور أعلاه، وعند الضرورة، على معالجتها وعلى إنجاز الحسابات الضرورية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وإرسالها إلى المنسق الوطني.

كما يشارك في عمليات معالجة المعطيات القطاعية وإدماجها والعمل على تناسقها، وكذا في إعداد التقرير الوطني للجرد.

المادة 12

تعين السلطات الحكومية المكلفة بالتنسيق القطاعي المشار إليها في المادة 10 أعلاه شخصا أو عدة أشخاص أو هيئة إدارية تسمى «مكلف بالجرد» تابعة لهم تتولى جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة ذات الصلة بمجال أنشطة الوحدة التي يمثلها ومعالجتها وإرسالها إلى المنسق القطاعي المعني.

المادة 13

يجب أن يصاغ التقرير الوطني للجرد طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس المذكور وفي إطار احترام التوصيات والخطوط التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي الدولي حول تطور المناخ المنبثق عن هذه الاتفاقية.

المادة 14

يعد التقرير الوطني للجرد كلما اقتضت ذلك التزامات المملكة المغربية اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

المادة 15

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإدماج التقرير الوطني للجرد المصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية للجرد في البلاغ الوطني والتقرير المحين كل سنتين، اللذين يتم توجيههما إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفق الطرق والمساطر المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

المادة 16

يخضع النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة لمنظومة مراقبة وضمان الجودة طبقا للتوصيات والخطوط التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي الدولي حول تطور المناخ السالف الذكر.

المادة 17

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1440 (21 مارس 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.