الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد
المادة 4
من مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة
ف 1تتألف اللجنة الوطنية للجرد، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من ممثليها:
- –الداخلية؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية؛
- –المياه والغابات؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الصناعة؛
- –التجهيز؛
- –النقل واللوجيستيك؛
- –الماء؛
- –التنمية المستدامة؛
- –المندوبية السامية للتخطيط؛
- –البحث العلمي؛
- –الصحة.
ف 2وتضم، علاوة على ذلك، ممثلا واحدا عن كل من:
- –وكالة التنمية الفلاحية؛
- –الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
- –الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
- –شركة الاستثمارات الطاقية؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –المجمع الشريف للفوسفاط؛
- –الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد
المادة 3 – المادة 6- المادة 3تتولى اللجنة الوطنية للجرد، على الخصوص، القيام بما يلي:
- المادة 4تتألف اللجنة الوطنية للجرد، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالي
- المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كتابة اللجنة الوطنية للجرد، ويُعهد إليها بالمهام الآتية: