الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد
المادة 5
من مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة
ف 1تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للجرد أن يدعو لاجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اعتبارا لكفاءاته أو تجربته أو اهتمامه بالقضايا المزمع معالجتها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد
المادة 3 – المادة 6- المادة 3تتولى اللجنة الوطنية للجرد، على الخصوص، القيام بما يلي:
- المادة 4تتألف اللجنة الوطنية للجرد، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالي
- المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كتابة اللجنة الوطنية للجرد، ويُعهد إليها بالمهام الآتية: