مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للجرد أن يدعو لاجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اعتبارا لكفاءاته أو تجربته أو اهتمامه بالقضايا المزمع معالجتها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3تتولى اللجنة الوطنية للجرد، على الخصوص، القيام بما يلي:
  2. المادة 4تتألف اللجنة الوطنية للجرد، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالي
  3. المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
  4. المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كتابة اللجنة الوطنية للجرد، ويُعهد إليها بالمهام الآتية:
فهرس النص كاملا · 17 مادة