الباب الثالث: الوحدة الوطنية للجرد
المادة 7
من مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة
ف 1توضع الوحدة الوطنية للجرد تحت مسؤولية المنسق الوطني الذي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، باقتراح من اللجنة الوطنية للجرد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ف 2تتكون الوحدة الوطنية للجرد من المنسق الوطني ومن المنسقين القطاعيين. ويعهد إليها بالمهام الآتية:
- –ضمان توفير نتائج الجرد؛
- –المصادقة على طرق إعداد الجرد؛
- –الموافقة على مخطط للتكوين وتعزيز القدرات لأجل تنفيذ النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة؛
- –ضمان تتبع أشغال الجرد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma
الباب الثالث: الوحدة الوطنية للجرد
المادة 7 – المادة 12- المادة 7توضع الوحدة الوطنية للجرد تحت مسؤولية المنسق الوطني الذي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، باقتراح من اللجنة الوطنية للجرد لمدة أربع (4) سنوات ق
- المادة 8يتولى المنسق الوطني القيام بالمهام الآتية:
- المادة 9تساعد الإدارات العمومية ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية المسماة «المساهمين» كل واحدة منها فيما يخصها، في حسن سير النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الد
- المادة 10تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والصناعة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية المستدامة والداخلية، كل واحدة منها فيما يخصها، القيام بما يلي:
- المادة 11يحرص كل منسق قطاعي على جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة لدى المساهمين، وفقا للجدول المذكور أعلاه، وعند الضرورة، على معالجتها وعلى إنجاز الحسابات
- المادة 12تعين السلطات الحكومية المكلفة بالتنسيق القطاعي المشار إليها في المادة 10 أعلاه شخصا أو عدة أشخاص أو هيئة إدارية تسمى «مكلف بالجرد» تابعة لهم تتولى جمع المعطيات