الباب الثالث: الوحدة الوطنية للجرد
المادة 10
من مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة
ف 1تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والصناعة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية المستدامة والداخلية، كل واحدة منها فيما يخصها، القيام بما يلي:
- –تنسيق وجمع معطيات الجرد المتوفرة لدى الهيئات العمومية والخاصة التابعة لمجال اختصاصها طبقا للجدول المشار إليه في المادة 9 أعلاه؛
- –معالجة المعطيات، عند الاقتضاء، وإرسال نتائج الجرد إلى المنسق الوطني.
ف 2لهذا الغرض، تعين كل سلطة من السلطات المذكورة منسقا قطاعيا لمدة أدناها سنتين (2) قابلة للتجديد وكذا الأشخاص و/أو الهيئات المكلفة بمساعدته للقيام بمهامه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma
الباب الثالث: الوحدة الوطنية للجرد
المادة 7 – المادة 12- المادة 7توضع الوحدة الوطنية للجرد تحت مسؤولية المنسق الوطني الذي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، باقتراح من اللجنة الوطنية للجرد لمدة أربع (4) سنوات ق
- المادة 8يتولى المنسق الوطني القيام بالمهام الآتية:
- المادة 9تساعد الإدارات العمومية ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية المسماة «المساهمين» كل واحدة منها فيما يخصها، في حسن سير النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الد
- المادة 10تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والصناعة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية المستدامة والداخلية، كل واحدة منها فيما يخصها، القيام بما يلي:
- المادة 11يحرص كل منسق قطاعي على جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة لدى المساهمين، وفقا للجدول المذكور أعلاه، وعند الضرورة، على معالجتها وعلى إنجاز الحسابات
- المادة 12تعين السلطات الحكومية المكلفة بالتنسيق القطاعي المشار إليها في المادة 10 أعلاه شخصا أو عدة أشخاص أو هيئة إدارية تسمى «مكلف بالجرد» تابعة لهم تتولى جمع المعطيات