الباب الثالث: الوحدة الوطنية للجرد
المادة 9
من مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة
ف 1تساعد الإدارات العمومية ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية المسماة «المساهمين» كل واحدة منها فيما يخصها، في حسن سير النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وتعين، لهذا الغرض، الوحدات و/أو الأشخاص المكلفين بتزويد المنسقين القطاعيين بالمعلومات الضرورية للجرد.
ف 2تحدد لائحة هؤلاء المساهمين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. يمكن تعديل أو تتميم هذه اللائحة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بطلب من السلطة الحكومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma
الباب الثالث: الوحدة الوطنية للجرد
المادة 7 – المادة 12- المادة 7توضع الوحدة الوطنية للجرد تحت مسؤولية المنسق الوطني الذي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، باقتراح من اللجنة الوطنية للجرد لمدة أربع (4) سنوات ق
- المادة 8يتولى المنسق الوطني القيام بالمهام الآتية:
- المادة 9تساعد الإدارات العمومية ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية المسماة «المساهمين» كل واحدة منها فيما يخصها، في حسن سير النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الد
- المادة 10تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والصناعة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية المستدامة والداخلية، كل واحدة منها فيما يخصها، القيام بما يلي:
- المادة 11يحرص كل منسق قطاعي على جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة لدى المساهمين، وفقا للجدول المذكور أعلاه، وعند الضرورة، على معالجتها وعلى إنجاز الحسابات
- المادة 12تعين السلطات الحكومية المكلفة بالتنسيق القطاعي المشار إليها في المادة 10 أعلاه شخصا أو عدة أشخاص أو هيئة إدارية تسمى «مكلف بالجرد» تابعة لهم تتولى جمع المعطيات