الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد
المادة 3
من مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة
ف 1تتولى اللجنة الوطنية للجرد، على الخصوص، القيام بما يلي:
- –المصادقة على التقرير الوطني للجرد؛
- –المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بالنظام الوطني للجرد وعلى تحيينه؛
- –إبداء الرأي وتقديم كل المقترحات المتعلقة بالتدابير التي يجب اتخاذها لدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة؛
- –المصادقة على المخطط السنوي للتكوين وتقوية القدرات الذي تقترحه الوحدة الوطنية للجرد.
ف 2تصادق اللجنة الوطنية للجرد، خلال أول اجتماع تعقده، على النظام الداخلي المتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.74 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للجرد
المادة 3 – المادة 6- المادة 3تتولى اللجنة الوطنية للجرد، على الخصوص، القيام بما يلي:
- المادة 4تتألف اللجنة الوطنية للجرد، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالي
- المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية للجرد بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كتابة اللجنة الوطنية للجرد، ويُعهد إليها بالمهام الآتية: