الباب الثالث: المنطقة الرعوية المنكوبة والمخطط الاستعجالي
المادة 21
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
ف 1تساعد لجنة تقنية تحدث لهذا الغرض وتتكون من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على الصعيد المحلي، المنسق المحلي في القيام بالمهام المنوطة به.
ف 2تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من المنسق المحلي.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الثالث: المنطقة الرعوية المنكوبة والمخطط الاستعجالي
المادة 16 – المادة 22- المادة 16تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في مجال أو عدة مجالات رعوية أو م
- المادة 17يشكل المخطط الاستعجالي المشار إليه في المادة 16 أعلاه دليلا للمعلومات والتوجيهات والتدابير الضرورية التي تمكن قطاع الفلاحة من مواجهة الحالات الاستثنائية الناتجة
- المادة 18تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باعتبارها «المنسق الوطني»، أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض مسؤولية إعداد المخطط الاستعجالي والإشراف على تنفيذه.
- المادة 19يتولى، على الصعيد المحلي، عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد بنفوذه الترابي المنطقة المعلنة «منطقة رعوية منكوبة» تنسيق جميع العمليات المنصوص عليها في المخطط ال
- المادة 20يطلع المنسق المحلي المنسق الوطني، بانتظام، على تطور الأوضاع على المستوى المحلي.
- المادة 21تساعد لجنة تقنية تحدث لهذا الغرض وتتكون من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على الصعيد المحلي، المنسق المحلي في القيام بالمها
- المادة 22يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مضمون المخطط الاستعجالي