مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.77

مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

مرسوم يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولاسيما المواد 4 ، و 6 ، و 7 ، و 8 ، و 10 ، و 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14 ، و 15 ، و 16 ، و 23 ، و 30 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 28 مادة

المادة الأولى

تحدث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، على أساس دراسة مسبقة ينجزها، حسب الحالة، قطاع الفلاحة أو المياه والغابات أو هما معا، أو الجماعات الترابية، أو التنظيمات المهنية الرعوية أو الخواص الذين يبادرون إلى وضع مشروع إحداث المجال المعني.

المادة 2

تشمل الدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الجوانب الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيواقتصادية، والإيكولوجية، والبيئية للمجال المعني. ويجب أن تتضمن على الخصوص:

  1. 1-خريطة أو عدة خرائط تعد لهذا الغرض وتحدد الحدود الجغرافية للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية المعنية؛
  2. 2-وثيقة أو عدة وثائق تتضمن ما يلي:
  3. –وصف وتحليل خصوصيات ومميزات هذه المجالات وإمكانياتها وإكراهاتها بما في ذلك عندما تكون هذه المجالات محادية لمنطقة حدودية أو منطقة عسكرية أو منطقة تستعمل لأغراض الدفاع الوطني؛
  4. –جرد الموارد الرعوية للمجال المعني مع بيان حالتها؛
  5. –تحليل أنظمة الإنتاج الحيواني؛
  6. –جرد ووصف البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات وممرات العبور ومحاور التنقل التي يتوفر عليها المجال المعني؛
  7. –تحديد الطاقة الاستيعابية للمجال المعني، أخذا بعين الاعتبار أصناف الحيوانات المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها؛
  8. –وصف وتحليل البنيات الاجتماعية، لاسيما حقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن وجدت؛
  9. –تحليل الجوانب المتعلقة بممارسة الترحال الرعوي في المجال المعني.

المادة 3

يشكل كل إحداث للمجال الرعوي أو للمرعى الغابوي موضوع قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي، طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، وعند الضرورة، رأي اللجنة أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.

يتضمن هذا القرار البيانات التي تمكن التعرف على المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني، ولا سيما حدوده الجغرافية.

المادة 4

ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على مالكي القطعان التي يتم قبولها في المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المحدث وعلى وكلائهم ورعاتهم الحرص على استعمال هذا المجال وفقا لمقتضيات القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية ووفقا للمقتضيات المتعلقة بتهيئة وتدبير المجال المذكور.

يجب على باقي مستعملي المجال الرعوي والمرعى الغابوي المعني الحرص، كذلك، على احترام المقتضيات المتعلقة بالتهيئة والتدبير المطبقة على المجال المعني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه.

المادة 5

طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصميم التهيئة الرعوية المطبق على المجال المعني.

يتم إعداد تصاميم التهيئة الرعوية من طرف قطاع الفلاحة والمياه والغابات لمجال رعوي واحد أو عدة مجالات رعوية ومراع غابوية يتم إحداثها، أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الفلاحية والغابوية والرعوية والبيئية طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره.

المادة 6

يتضمن تصميم التهيئة الرعوية لمجال رعوي أو مرعى غابوي المعلومات والوثائق الضرورية لتثمينه وحمايته واستدامته.

ويمكن أن يتضمن تصاميما، ورسوما بيانية، وخرائط، وسجلات، وكذا الوثائق المتعلقة بالبنيات التحتية ومنشآت وتجهيزات المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني.

ويمكن، أيضا، لتصميم التهيئة الرعوية أن:

  1. –يحدد مناطق تشكل محميات استراتيجية للرعي أو لإنتاج البذور الرعوية أو للقيام بأشغال البحث أو التجارب المرتبطة بالنشاط الرعوي؛
  2. –يبين طبيعة وأهمية الأشغال المتعلقة بالبنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات المزمع إنجازها في المجال المعني قصد القيام بالتهيئة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره؛
  3. –يحدد الدورات الرعوية في المجال الرعوي المعني؛
  4. –يبين إجراءات وقف كل أشغال البناء أو منعها، أو قطع الخشب أو النباتات أو المعدات، وكذا أشغال اقتلاع الأشجار وحرث البقع الأرضية داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المعنية؛
  5. –يبين الشروط التقنية وكيفيات تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المعنية؛
  6. –يبين كيفيات استغلال الموارد الرعوية داخل المجال المعني.

المادة 7

ينشر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة موجز يتضمن العناصر الأساسية لمضمون تصميم التهيئة الرعوية للمجال المعني، لا سيما المجال أو المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي يهمها التصميم المذكور وطبيعة أشغال التهيئة، وكيفيات التدبير.

المادة 8

يمكن مراجعة تصميم التهيئة الرعوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق نفس الكيفيات المتعلقة بإعداده.

المادة 9

يتم تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة والمهيأة في إطار تصميم التهيئة الرعوية، غير تلك التي يحدثها الخواص فوق ممتلكاتهم، من طرف قطاع الفلاحة أو قطاع المياه والغابات، حسب الحالة.

غير أنه، طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، يمكن أن يعهد بهذا التدبير للتنظيمات المهنية الرعوية أو لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص وفق بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة والذي يحدد نموذجه ومضمون وكيفيات تطبيقه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

يحدد نفس القرار نموذج ومضمون وكيفيات تطبيق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره والذي يمكن أن يعهد بموجبه بتدبير نقط الماء الرعوية للتنظيمات المهنية الرعوية.

المادة 10

في حالة عدم وجود تصميم التهيئة الرعوية، يمكن أن يعهد بتدبير البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات المنجزة من طرف قطاع الفلاحة أو قطاع المياه والغابات، حسب الحالة، في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص وفق دفتري التحملات المشار إليهما في المادة 9 أعلاه.

المادة 11

تمنح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره من طرف قطاع المياه والغابات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ويحدد نفس القرار نموذج الترخيص المسبق ونموذج العقد المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره.

المادة 12

تحدث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات.

يحدد هذا القرار، بالنسبة لكل محمية رعوية، موقعها وحدودها ومساحتها ومدة منع الرعي التي لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات، بما فيها فترات التمديد المحتملة. ويبين، أيضا، كيفيات تدبيرها وإعادة فتحها للرعي.

المادة 13

خلال فترة منع الرعي، يمكن إنجاز بعض أشغال التهيئة داخل المحميات الرعوية المعنية، ولا سيما:

− البنيات التحتية والتجهيزات، كنقط الماء والمشاتل والمخابئ والمنشآت المتنقلة والأنصاب والعلامات والأسياج؛

− أشغال التربة وإعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها؛

− أشغال الحفاظ على المياه والتربة؛

− تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل.

المادة 14

عقب انتهاء فترة منع الرعي، يمكن أن يعهد بتدبير المناطق المعنية، غير المحميات الرعوية التي تم إحداثها فوق أراض الخواص، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بناء على دفتر تحملات يعد لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة حسب النموذج المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

المادة 15

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة «التعويض عن منع الرعي» المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره وطريقة حسابه وكذا شروط وكيفيات منحه.

المادة 16

تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في مجال أو عدة مجالات رعوية أو مراع غابوية تشكل خطرا على الموارد الرعوية وعلى القطيع التابع لها، أن تعلن المجال المذكور «منطقة رعوية منكوبة»، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.

ابتداء من تاريخ الإعلان المشار إليه أعلاه، يتم، بالنسبة للمنطقة الرعوية المنكوبة المعنية، إطلاق المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر.

المادة 17

يشكل المخطط الاستعجالي المشار إليه في المادة 16 أعلاه دليلا للمعلومات والتوجيهات والتدابير الضرورية التي تمكن قطاع الفلاحة من مواجهة الحالات الاستثنائية الناتجة عن حدوث كارثة طبيعية.

يتضمن المخطط المذكور جميع المقتضيات التي تهدف إلى ضمان:

− التنظيم السريع والفعال والمنسق للعمليات الرامية إلى حماية الموارد الرعوية والقطيع التابع لها؛

− توزيع المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين من أجل تدبير عقلاني للموارد البشرية والمادية؛

− التدبير المالي والمحاسباتي للعمليات المنصوص عليها في المخطط.

المادة 18

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باعتبارها «المنسق الوطني»، أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض مسؤولية إعداد المخطط الاستعجالي والإشراف على تنفيذه.

المادة 19

يتولى، على الصعيد المحلي، عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد بنفوذه الترابي المنطقة المعلنة «منطقة رعوية منكوبة» تنسيق جميع العمليات المنصوص عليها في المخطط الاستعجالي.

في هذا الإطار، يشرف هذا العامل، باعتباره «المنسق المحلي»، على العمليات المنصوص عليها في المخطط الاستعجالي المذكور وتنسيقها مع ضمان تعبئة الموارد البشرية والمادية المتاحة على الصعيد المحلي.

وعندما يتعلق الأمر بعدة عمالات أو أقاليم، تعين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية «المنسق المحلي» من بين عمال العمالات أو الأقاليم المذكورة.

المادة 20

يطلع المنسق المحلي المنسق الوطني، بانتظام، على تطور الأوضاع على المستوى المحلي.

المادة 21

تساعد لجنة تقنية تحدث لهذا الغرض وتتكون من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على الصعيد المحلي، المنسق المحلي في القيام بالمهام المنوطة به.

تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من المنسق المحلي.

المادة 22

يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مضمون المخطط الاستعجالي وكيفيات تنفيذه.

المادة 23

يتولى قطاع الفلاحة القيام بما يلي:

− جرد وترتيب ووضع خرائط، وعند الاقتضاء، تسجيل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة طبقا لمقتضيات المادتين 2 و 3 أعلاه؛

− تعريف ممرات العبور ومحاور التنقل المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.

ولهذه الغاية، يقوم القطاع المذكور بإعداد وتحيين سجل للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية وممرات العبور ومحاور التنقل، بما في ذلك في شكل إليكتروني.

المادة 24

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، أن تحد أو تمنع، مؤقتا، بقرار استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة ذلك.

المادة 25

تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات سنويا بمقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية، فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار.

ينشر هذا المقرر على المواقع الإلكترونية لقطاع الفلاحة وقطاع المياه والغابات. ويتم إلصاقه في بنايات المصالح الخارجية للقطاعين المذكورين، وكذا في بنايات السلطات المحلية المعنية.

المادة 26

يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وأشكال وكيفيات منح الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات فوق ممتلكات خاصة ذات طابع رعوي.

المادة 27

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة الدعم التقني أو المالي للدولة المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره ومبلغه وكذا شروط وكيفيات منحه.

المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.