الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 23
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
ف 1يتولى قطاع الفلاحة القيام بما يلي:
ف 2− جرد وترتيب ووضع خرائط، وعند الاقتضاء، تسجيل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة طبقا لمقتضيات المادتين 2 و 3 أعلاه؛
ف 3− تعريف ممرات العبور ومحاور التنقل المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.
ف 4ولهذه الغاية، يقوم القطاع المذكور بإعداد وتحيين سجل للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية وممرات العبور ومحاور التنقل، بما في ذلك في شكل إليكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 23 – المادة 28- المادة 23يتولى قطاع الفلاحة القيام بما يلي:
- المادة 24يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، أن تحد أو تمنع، مؤقتا، بقرار استعمال نقطة ما
- المادة 25تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات سنويا بمقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
- المادة 26يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وأشكال وكيفيات منح الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة 6 من
- المادة 27تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة الدعم التقني أو المالي للدولة المنص
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل وا