مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في مجال أو عدة مجالات رعوية أو مراع غابوية تشكل خطرا على الموارد الرعوية وعلى القطيع التابع لها، أن تعلن المجال المذكور «منطقة رعوية منكوبة»، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.

ف 2ابتداء من تاريخ الإعلان المشار إليه أعلاه، يتم، بالنسبة للمنطقة الرعوية المنكوبة المعنية، إطلاق المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المنطقة الرعوية المنكوبة والمخطط الاستعجالي

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في مجال أو عدة مجالات رعوية أو م
  2. المادة 17يشكل المخطط الاستعجالي المشار إليه في المادة 16 أعلاه دليلا للمعلومات والتوجيهات والتدابير الضرورية التي تمكن قطاع الفلاحة من مواجهة الحالات الاستثنائية الناتجة
  3. المادة 18تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باعتبارها «المنسق الوطني»، أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض مسؤولية إعداد المخطط الاستعجالي والإشراف على تنفيذه.
  4. المادة 19يتولى، على الصعيد المحلي، عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد بنفوذه الترابي المنطقة المعلنة «منطقة رعوية منكوبة» تنسيق جميع العمليات المنصوص عليها في المخطط ال
  5. المادة 20يطلع المنسق المحلي المنسق الوطني، بانتظام، على تطور الأوضاع على المستوى المحلي.
  6. المادة 21تساعد لجنة تقنية تحدث لهذا الغرض وتتكون من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على الصعيد المحلي، المنسق المحلي في القيام بالمها
  7. المادة 22يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مضمون المخطط الاستعجالي
فهرس النص كاملا · 28 مادة