الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، أن تحد أو تمنع، مؤقتا، بقرار استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 23 – المادة 28- المادة 23يتولى قطاع الفلاحة القيام بما يلي:
- المادة 24يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، أن تحد أو تمنع، مؤقتا، بقرار استعمال نقطة ما
- المادة 25تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات سنويا بمقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية
- المادة 26يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وأشكال وكيفيات منح الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة 6 من
- المادة 27تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة الدعم التقني أو المالي للدولة المنص
- المادة 28يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل وا