الباب الثاني: تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
المادة 13
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
ف 1خلال فترة منع الرعي، يمكن إنجاز بعض أشغال التهيئة داخل المحميات الرعوية المعنية، ولا سيما:
ف 2− البنيات التحتية والتجهيزات، كنقط الماء والمشاتل والمخابئ والمنشآت المتنقلة والأنصاب والعلامات والأسياج؛
ف 3− أشغال التربة وإعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها؛
ف 4− أشغال الحفاظ على المياه والتربة؛
ف 5− تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الثاني: تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
المادة 9 – المادة 15- المادة 9يتم تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة والمهيأة في إطار تصميم التهيئة الرعوية، غير تلك التي يحدثها الخواص فوق ممتلكاتهم، من طرف قطاع الفلاحة أو قط
- المادة 10في حالة عدم وجود تصميم التهيئة الرعوية، يمكن أن يعهد بتدبير البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات المنجزة من طرف قطاع الفلاحة أو قطاع المياه والغابات، حسب الحالة،
- المادة 11تمنح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره من طرف قطاع المياه والغابات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشت
- المادة 12تحدث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلا
- المادة 13خلال فترة منع الرعي، يمكن إنجاز بعض أشغال التهيئة داخل المحميات الرعوية المعنية، ولا سيما:
- المادة 14عقب انتهاء فترة منع الرعي، يمكن أن يعهد بتدبير المناطق المعنية، غير المحميات الرعوية التي تم إحداثها فوق أراض الخواص، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو إلى كل شخ
- المادة 15تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة «التعويض عن منع الرعي» المنصوص عليه