الباب الثاني: تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
المادة 12
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
ف 1تحدث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات.
ف 2يحدد هذا القرار، بالنسبة لكل محمية رعوية، موقعها وحدودها ومساحتها ومدة منع الرعي التي لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات، بما فيها فترات التمديد المحتملة. ويبين، أيضا، كيفيات تدبيرها وإعادة فتحها للرعي.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الثاني: تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
المادة 9 – المادة 15- المادة 9يتم تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة والمهيأة في إطار تصميم التهيئة الرعوية، غير تلك التي يحدثها الخواص فوق ممتلكاتهم، من طرف قطاع الفلاحة أو قط
- المادة 10في حالة عدم وجود تصميم التهيئة الرعوية، يمكن أن يعهد بتدبير البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات المنجزة من طرف قطاع الفلاحة أو قطاع المياه والغابات، حسب الحالة،
- المادة 11تمنح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره من طرف قطاع المياه والغابات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشت
- المادة 12تحدث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلا
- المادة 13خلال فترة منع الرعي، يمكن إنجاز بعض أشغال التهيئة داخل المحميات الرعوية المعنية، ولا سيما:
- المادة 14عقب انتهاء فترة منع الرعي، يمكن أن يعهد بتدبير المناطق المعنية، غير المحميات الرعوية التي تم إحداثها فوق أراض الخواص، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو إلى كل شخ
- المادة 15تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة «التعويض عن منع الرعي» المنصوص عليه