الباب الأول: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها
المادة 8
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
يمكن مراجعة تصميم التهيئة الرعوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق نفس الكيفيات المتعلقة بإعداده.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الأول: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتحدث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، على أساس دراسة مسبقة ينجزها، حسب الحالة، قطاع الفلاحة أو ال
- المادة 2تشمل الدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الجوانب الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيواقتصادية، والإيكولوجية، والبيئية للمجال المعني. ويجب أن تتضمن ع
- المادة 3يشكل كل إحداث للمجال الرعوي أو للمرعى الغابوي موضوع قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي، طبقا لمقتضيا
- المادة 4ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على مالكي القطعان التي يتم قبولها في المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المحدث وعلى وكلائهم ورعاتهم
- المادة 5طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصميم التهيئة الرعوية المطبق على المجال المعني.
- المادة 6يتضمن تصميم التهيئة الرعوية لمجال رعوي أو مرعى غابوي المعلومات والوثائق الضرورية لتثمينه وحمايته واستدامته.
- المادة 7ينشر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة موجز يتضمن العناصر الأساسية لمضمون تصميم التهيئة الرعوية للمجال المعني، لا سيما المجال أو المجالات الرعوية أو المراع
- المادة 8يمكن مراجعة تصميم التهيئة الرعوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق نفس الكيفيات المتعلقة بإعداده.