الباب الأول: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها
المادة 3
من مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
ف 1يشكل كل إحداث للمجال الرعوي أو للمرعى الغابوي موضوع قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي، طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، وعند الضرورة، رأي اللجنة أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.
ف 2يتضمن هذا القرار البيانات التي تمكن التعرف على المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني، ولا سيما حدوده الجغرافية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.77 — madda.ma
الباب الأول: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتحدث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، على أساس دراسة مسبقة ينجزها، حسب الحالة، قطاع الفلاحة أو ال
- المادة 2تشمل الدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الجوانب الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيواقتصادية، والإيكولوجية، والبيئية للمجال المعني. ويجب أن تتضمن ع
- المادة 3يشكل كل إحداث للمجال الرعوي أو للمرعى الغابوي موضوع قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي، طبقا لمقتضيا
- المادة 4ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على مالكي القطعان التي يتم قبولها في المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المحدث وعلى وكلائهم ورعاتهم
- المادة 5طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصميم التهيئة الرعوية المطبق على المجال المعني.
- المادة 6يتضمن تصميم التهيئة الرعوية لمجال رعوي أو مرعى غابوي المعلومات والوثائق الضرورية لتثمينه وحمايته واستدامته.
- المادة 7ينشر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة موجز يتضمن العناصر الأساسية لمضمون تصميم التهيئة الرعوية للمجال المعني، لا سيما المجال أو المجالات الرعوية أو المراع
- المادة 8يمكن مراجعة تصميم التهيئة الرعوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق نفس الكيفيات المتعلقة بإعداده.