مادةmadda
FR

علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.15 يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثل واحد عن:

  1. –رئيس الحكومة؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  4. –الأمين العام للحكومة؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.884 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على وكالة المغرب العربي للأنباء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب
  2. المادة الثانيةعلاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.15 يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثل واحد عن:
  3. المادة الثالثةلتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 02.15 يجتمع مجلس إدارة الوكالة:
  4. المادة الرابعةيستمر ممثلو المستخدمين، المزاولون مهامهم داخل مجلس إدارة الوكالة في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في ممارسة هذه المهام، بصفة انتقالية، إلى حين انتخاب
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد