مادة madda
FR

لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 02.15 يجتمع مجلس إدارة الوكالة:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.18.884 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على وكالة المغرب العربي للأنباء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب
  2. المادة الثانيةعلاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 02.15 يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثل واحد عن:
  3. المادة الثالثةلتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 02.15 يجتمع مجلس إدارة الوكالة:
  4. المادة الرابعةيستمر ممثلو المستخدمين، المزاولون مهامهم داخل مجلس إدارة الوكالة في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في ممارسة هذه المهام، بصفة انتقالية، إلى حين انتخاب
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد