مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
مرسوم يتعلق تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.03 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019)؛
وبـــعـــد الـمـداولـة فــي مـجـلـس الـحكومة المنعقد في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)؛
وبــعـــد الـمـداولــة فــي الـمـجــلــس الوزاري المنعقد في فاتح جمادى الآخرة 1440 (7 فبراير 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من هذه الخدمة.
المادة 2
تقوم وزارة الداخلية بإحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية وفق الكيفيات المبينة بعده.
المادة 3
من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 44.18 ، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية.
تقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية، اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.
المادة 4
يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
تجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين (60) يوما. ويحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية بمقرر لوزير الداخلية، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.
المادة 5
توضع رهن إشارة العموم، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية.
المادة 6
يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
يقدم هذا الموقع الإلكتروني أيضا للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية.
المادة 7
تحدث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان؛
- –الإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص؛
- –حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم، مبوبة حسب العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، أخذا بعين الاعتبار العدد التقديري المطلوب لتكوين الفوج برسم السنة المعنية.
يحدد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
المادة 8
تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية.
تتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، إلى كل شخص معني، أو إلى أسرته عند الاقتضاء.
المادة 9
يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
تتضمن هذه الاستمارة، على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين المهني الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول.
يمكن لكل شخص تعذر عليه ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني بالوسائل الذاتية، أن يقوم بذلك، بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية، يكون مجهزا بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.
تسهر السلطة الإدارية المحلية على تقديم الإرشادات اللازمة للأشخاص المعنيين بعين المكان.
علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، يمكن لكل شخص يرغب في أداء الخدمة العسكرية، ومستوف للشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 44.18 ، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
المادة 10
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.
تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
المادة 11
للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، الشروط المحددة في القانون رقم 44.18 ، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
المادة 12
لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم 44.18 ، أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية على الموقع الإلكتروني مع بيان رقم تسجيلهم بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
يقوم موظفو السفارات والقنصليات بعين المكان بتقديم الإشارات اللازمة للأشخاص المعنيين.
المادة 13
فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم:
- –قائد الحامية العسكرية أو ممثله؛
- –ممثلا للدرك الملكي؛
- –طبيبا عسكريا؛
- –طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة.
تقوم اللجنة الإقليمية، في إطار الانتقاء الأولي، بالمهام التالية:
- –استعراض نتيجة علمية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات الإدارية المحلية؛
- –دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها، واتخاد القرار اللازم في شأنها. ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل شخص يمكن أن تستنير برأيه في دراسة الطلبات المذكورة.
تضع اللجنة الإقليمية محضرا لأشغالها في نظيرين، يحتفظ بأحدهما مع نسخة من الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء بمحفوظات العمالة أو الإقليم ويسلم النظير الثاني مصحوبا بالوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء لقائد الحامية العسكرية.
يتخذ عامل العمالة أو الإقليم التدابير اللازمة لإدخال مضمون القرارات التي اتخذتها اللجنة الإقليمية إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، ويخبر مقدمي طلبات الإعفاء بمآلها.
تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها.
المادة 14
توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجان الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية.
المادة 15
يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.
تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض.
يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الحامية العسكرية بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد التي تمت على صعيد منطقة نفوذه، كما يوجه بيانا عن عملية تسليم الأوامر المذكورة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي كل فيما يخصه.
يوجه قائد الدرك الملكي إلى رئيس مكتب التجنيد بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد على الصعيد الوطني استنادا إلى تقرير يعده لهذه الغاية في كل جهة قائد الدرك الجهوي.
يمثل الأشخاص المدعوون أمام لجان الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يسجل الأشخاص الذين أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بيانا، مبوبا بحسب العمالات والأقاليم، بأسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور.
المادة 16
تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلاه.
المادة 17
يعفى من الخدمة العسكرية، بصورة مؤقتة أو نهائية، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء والإدماج.
المادة 18
يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش.
يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.
المادة 19
تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة فئات الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.18.
المادة 20
يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة.
يمنح هذا الإعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تجديده وفق نفس الكيفيات.
المادة 21
يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء وكذا الأشخاص الذين قاموا بملء هذه الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.
يعتبر هؤلاء الأشخاص في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية، وتسلم لهم السلطة العسكرية المختصة، بطلب منهم، شهادة تثبت ذلك.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الإمضاء: ناصر بوريطة.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.