الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
ف 1تحدث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان؛
- –الإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص؛
- –حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم، مبوبة حسب العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، أخذا بعين الاعتبار العدد التقديري المطلوب لتكوين الفوج برسم السنة المعنية.
ف 2يحدد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية
المادة 2 – المادة 12- المادة 2تقوم وزارة الداخلية بإحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية وفق الكيفيات المبينة بعده.
- المادة 3من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفو
- المادة 4يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
- المادة 5توضع رهن إشارة العموم، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدم
- المادة 6يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلي
- المادة 7تحدث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 8تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقالي
- المادة 9يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموق
- المادة 10يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية ا
- المادة 11للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، الشروط المحددة في القانون رقم 44.18 ، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بم
- المادة 12لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم 44.18 ،