مادة madda
FR

ف 1فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم:

  1. –قائد الحامية العسكرية أو ممثله؛
  2. –ممثلا للدرك الملكي؛
  3. –طبيبا عسكريا؛
  4. –طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة.

ف 2تقوم اللجنة الإقليمية، في إطار الانتقاء الأولي، بالمهام التالية:

  1. –استعراض نتيجة علمية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات الإدارية المحلية؛
  2. –دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها، واتخاد القرار اللازم في شأنها. ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل شخص يمكن أن تستنير برأيه في دراسة الطلبات المذكورة.

ف 3تضع اللجنة الإقليمية محضرا لأشغالها في نظيرين، يحتفظ بأحدهما مع نسخة من الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء بمحفوظات العمالة أو الإقليم ويسلم النظير الثاني مصحوبا بالوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء لقائد الحامية العسكرية.

ف 4يتخذ عامل العمالة أو الإقليم التدابير اللازمة لإدخال مضمون القرارات التي اتخذتها اللجنة الإقليمية إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، ويخبر مقدمي طلبات الإعفاء بمآلها.

ف 5تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

المادة 13 – المادة 16
  1. المادة 13فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم:
  2. المادة 14توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجان ا
  3. المادة 15يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.
  4. المادة 16تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلا
فهرس النص كاملا · 22 مادة