مادة madda
FR

ف 1يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.

ف 2تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، من قبل فرق الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض.

ف 3يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الحامية العسكرية بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد التي تمت على صعيد منطقة نفوذه، كما يوجه بيانا عن عملية تسليم الأوامر المذكورة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي كل فيما يخصه.

ف 4يوجه قائد الدرك الملكي إلى رئيس مكتب التجنيد بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد على الصعيد الوطني استنادا إلى تقرير يعده لهذه الغاية في كل جهة قائد الدرك الجهوي.

ف 5يمثل الأشخاص المدعوون أمام لجان الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ف 6يسجل الأشخاص الذين أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.

ف 7توجه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بيانا، مبوبا بحسب العمالات والأقاليم، بأسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

المادة 13 – المادة 16
  1. المادة 13فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله وتضم:
  2. المادة 14توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجان ا
  3. المادة 15يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد، ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.
  4. المادة 16تقوم لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 أعلا
فهرس النص كاملا · 22 مادة