مادة madda
FR

ف 1من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 44.18 ، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية.

ف 2تقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية، اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية

المادة 2 – المادة 12
  1. المادة 2تقوم وزارة الداخلية بإحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية وفق الكيفيات المبينة بعده.
  2. المادة 3من أجل إنجاز عملية إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفو
  3. المادة 4يشمل الإحصاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
  4. المادة 5توضع رهن إشارة العموم، طيلة الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء، بمقر كل عمالة وإقليم مصلحة إرشاد تتولى مهمة تزويد كل من يعنيهم الأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدم
  5. المادة 6يحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلي
  6. المادة 7تحدث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، بالمهام التالية:
  7. المادة 8تحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقالي
  8. المادة 9يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموق
  9. المادة 10يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية ا
  10. المادة 11للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، الشروط المحددة في القانون رقم 44.18 ، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بم
  11. المادة 12لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، والذين يستوفون في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج الشروط المحددة في القانون رقم 44.18 ،
فهرس النص كاملا · 22 مادة