الباب الرابع: الإعفاء من الخدمة العسكرية
المادة 19
من مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قائمة فئات الموظفين والأعوان والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.18.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma
الباب الرابع: الإعفاء من الخدمة العسكرية
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يعفى من الخدمة العسكرية، بصورة مؤقتة أو نهائية، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء
- المادة 18يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش.
- المادة 19تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالي
- المادة 20يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة.
- المادة 21يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء وكذا الأشخاص الذين قامو