الباب الرابع: الإعفاء من الخدمة العسكرية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
ف 1يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش.
ف 2يسلم عامل العمالة أو الإقليم الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma
الباب الرابع: الإعفاء من الخدمة العسكرية
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يعفى من الخدمة العسكرية، بصورة مؤقتة أو نهائية، الأشخاص الذين تم قبول طلبات إعفائهم من طرف اللجان الإقليمية وكذا أولئك الذين لم يتم قبولهم من طرف لجان الانتقاء
- المادة 18يعتبر معيلا للأسرة كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش.
- المادة 19تحدد بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالي
- المادة 20يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسلمها الجهة المختصة.
- المادة 21يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء وكذا الأشخاص الذين قامو