مادة madda
FR
القسم الثاني: النيابة في العيادات ودور الولادة

المادة 16

من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. –طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم القابلة المقترحة للقيام بالنيابة؛
  2. –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للقابلة النائية مزاولة المهنة والمنصوص عليها حسب الحالة في المواد 10 و 52 و 53 من القانون المذكور رقم 44.13 ؛
  3. –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقابلة النائبة؛
  4. –تصريح بالشرف من قبل القابلة النائبة تقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
  5. –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية القابلة النائبة المدنية والمهنية.

ف 2إذا تعلق الأمر بقابلة نائبة تزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل القرار الإداري الذي يمنحها رخصتها الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابعة لها.

ف 3وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة القابلة صاحبة العيادة أو دار الولادة مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة إحدى بنات القابلة المتوفاة دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة القبالة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: النيابة في العيادات ودور الولادة

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه
  2. المادة 17طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من
فهرس النص كاملا · 27 مادة