مادة madda
FR

ف 1عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابعة لنفوذه الترابي عيادة القابلة أو دار الولادة الخاضعة للتفتيش.

ف 2يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تجدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.

ف 3يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهني كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش العيادات ودور الولادة التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي تستغلها قوابل تربطهم بين علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.

ف 4إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بم
  2. المادة 19يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة، ويتضمن البيانات التالية:
  3. المادة 20يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
فهرس النص كاملا · 27 مادة