مادة madda
FR
القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي، ملفا في أربعة (4) نظائر يتضمن الوثائق التالية:

  1. 1 -طلب خطي بالإذن بمزاولة مهنة القبالة موقع عليه، تبين فيه القابلة شكل المزاولة وكذا عنوانها المهني والجماعة الكائن بها؛
  2. 2 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 10 و 52 و 53 من القانون المذكور رقم 44.13 ؛
  3. 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  4. 4 -تصريح بالشرف تشهد فيه القابلة بعدم مزاولتها في القطاع العام أو قرار الحذف من المرفق العام الذي كانت تزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية للقوابل أو وثيقة تثبت حذفها من تلك الهيئة إذا كانت مقيدة بها؛
  5. 5-صورة فوتوغرافية حديثة لصاحبة الطلب؛
  6. 6-شهادة طبية تثبت قدرة القابلة، البدنية والعقلية، على مزاولة المهنة؛
  7. 7 -البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزا
  2. المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مق
  3. المادة 3من أجل مزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
  4. المادة 4يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
  5. المادة 5يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 27 مادة