مادة madda
FR
القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كعيادة، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
  2. –قائمة التجهيزات؛
  3. –قائمة المستخدمين عند وجودهم، وكذا مؤهلاتهم؛
  4. –عندما يتعلق الأمر بعيادة مشتركة، نسخة من عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ؛
  5. –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة أو لكل قابلة في حالة الاشتراك.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزا
  2. المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مق
  3. المادة 3من أجل مزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
  4. المادة 4يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
  5. المادة 5يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 27 مادة