القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كعيادة، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
- –قائمة التجهيزات؛
- –قائمة المستخدمين عند وجودهم، وكذا مؤهلاتهم؛
- –عندما يتعلق الأمر بعيادة مشتركة، نسخة من عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة أو لكل قابلة في حالة الاشتراك.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزا
- المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مق
- المادة 3من أجل مزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- المادة 4يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- المادة 5يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية: