القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل، ملفا في أربعة (4) نظائر يضم الوثائق التالية:
- –الوثائق المبينة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة الأولى أعلاه؛
- –شهادة الجنسية؛
- –صورة مطابقة لأصل بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامتها القانونية بالمغرب؛
- –صورة مطابقة لأصل عقد زواجها بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادتها بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامتها بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم تكن من مواطنات دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للقوابل من مواطنات إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
- –نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من طرف البلد الأصلي لصاحبة الطلب، أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزا
- المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مق
- المادة 3من أجل مزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- المادة 4يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- المادة 5يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية: