القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- –وثيقة تثبت توفر القابلة أوكل قابلة من القوابل في حالة الاشتراك، على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة؛
- –نسخة مطابقة لأصل سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء العقار المراد استغلاله كدار للولادة، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
- –عندما يتعلق الأمر بدار للولادة مشتركة، نسخة مطابقة لأصل عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 44.13. وفي هذه الحالة تدلي المعنيات بالأمر بوثيقة تبين فيها هوية القابلة المعينة من طرفهن للقيام بمهام تسيير دار الولادة؛
- –مذكرة تقديمية حول دار الولادة المزمع فتحها، تبين وظائفها وأنشطتها وعدد الأسرة بها وتجهيزاتها وعدد المستخدمين ومؤهلاتهم المهنية؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة أو لكل قابلة في حالة الاشتراك؛
- –نسخ مطابقة لأصول التصاميم المعمارية التالية: تصميم الموقع والتصميم العام وتصميم التنفيذ بمقياس 1/50 وتصميم التقاطيع والواجهات وكل وثيقة معمارية تجعل المشروع أكثر وضوحا؛
- –نسخ مطابقة لأصول تصاميم تنفيذ المنشآت الفنية من كهرباء وتكييف وتهوية ووقاية من الحريق وسوائل طبية وتعقيم ومصعد إن اقتضى الحال؛
- –قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني؛
- –النظام الداخلي لدار الولادة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
الباب الأول: تكوين ملف طلب الإذن بالمزاولة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزا
- المادة 2إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مق
- المادة 3من أجل مزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- المادة 4يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- المادة 5يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية: