مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.83 بتاريخ 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة أن تودع، مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي، ملفا في أربعة (4) نظائر يتضمن الوثائق التالية:
- 1 -طلب خطي بالإذن بمزاولة مهنة القبالة موقع عليه، تبين فيه القابلة شكل المزاولة وكذا عنوانها المهني والجماعة الكائن بها؛
- 2 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 10 و 52 و 53 من القانون المذكور رقم 44.13 ؛
- 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- 4 -تصريح بالشرف تشهد فيه القابلة بعدم مزاولتها في القطاع العام أو قرار الحذف من المرفق العام الذي كانت تزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية للقوابل أو وثيقة تثبت حذفها من تلك الهيئة إذا كانت مقيدة بها؛
- 5-صورة فوتوغرافية حديثة لصاحبة الطلب؛
- 6-شهادة طبية تثبت قدرة القابلة، البدنية والعقلية، على مزاولة المهنة؛
- 7 -البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
المادة 2
إذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص قابلة من جنسية أجنبية، تودع هذه الأخيرة، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل، ملفا في أربعة (4) نظائر يضم الوثائق التالية:
- –الوثائق المبينة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة الأولى أعلاه؛
- –شهادة الجنسية؛
- –صورة مطابقة لأصل بطاقة الإقامة بالمغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامتها القانونية بالمغرب؛
- –صورة مطابقة لأصل عقد زواجها بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادتها بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامتها بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم تكن من مواطنات دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للقوابل من مواطنات إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
- –نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من طرف البلد الأصلي لصاحبة الطلب، أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.
المادة 3
من أجل مزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، يجب أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 حسب الحالة، بالوثيقتين التاليتين:
- –عقد الشغل الذي تعتزم بموجبه صاحبة الطلب مزاولة المهنة في إطار الإجارة؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية لصاحبة الطلب.
المادة 4
يجب على القابلة التي تعتزم فتح عيادة للقابلة للمزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كعيادة، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
- –قائمة التجهيزات؛
- –قائمة المستخدمين عند وجودهم، وكذا مؤهلاتهم؛
- –عندما يتعلق الأمر بعيادة مشتركة، نسخة من عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة أو لكل قابلة في حالة الاشتراك.
المادة 5
يجب على القابلة التي تعتزم فتح دار للولادة من أجل المزاولة بها، أن ترفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- –وثيقة تثبت توفر القابلة أوكل قابلة من القوابل في حالة الاشتراك، على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة؛
- –نسخة مطابقة لأصل سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء العقار المراد استغلاله كدار للولادة، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء؛
- –عندما يتعلق الأمر بدار للولادة مشتركة، نسخة مطابقة لأصل عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 44.13. وفي هذه الحالة تدلي المعنيات بالأمر بوثيقة تبين فيها هوية القابلة المعينة من طرفهن للقيام بمهام تسيير دار الولادة؛
- –مذكرة تقديمية حول دار الولادة المزمع فتحها، تبين وظائفها وأنشطتها وعدد الأسرة بها وتجهيزاتها وعدد المستخدمين ومؤهلاتهم المهنية؛
- –نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة أو لكل قابلة في حالة الاشتراك؛
- –نسخ مطابقة لأصول التصاميم المعمارية التالية: تصميم الموقع والتصميم العام وتصميم التنفيذ بمقياس 1/50 وتصميم التقاطيع والواجهات وكل وثيقة معمارية تجعل المشروع أكثر وضوحا؛
- –نسخ مطابقة لأصول تصاميم تنفيذ المنشآت الفنية من كهرباء وتكييف وتهوية ووقاية من الحريق وسوائل طبية وتعقيم ومصعد إن اقتضى الحال؛
- –قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني؛
- –النظام الداخلي لدار الولادة.
المادة 6
تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
إذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية مدلی به من لدن صاحبة الطلب، أحال وزير الصحة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف کاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة. وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، أحال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية.
وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم الإذن المنصوص عليه في المواد 7 أو 10 أو 13 حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.
المادة 7
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحبة الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
المادة 8
عملا بأحكام المادة 9 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، أن تصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.
المادة 9
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بعيادة القابلة بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة العيادة المزمع فتحها لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة التي تحدد بقرار لوزير الصحة.
يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
المادة 10
تجرى مراقبة مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إبداع الملف كاملا، وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحبة الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا والهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
المادة 11
طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه.
المادة 12
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بدار للولادة وفتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 5 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على مطابقة محلات دار الولادة لشروط الاستغلال ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين المحددة بقرار لوزير الصحة.
يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتديان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
المادة 13
تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الإذن بالمزاولة بدار الولادة في حالة مطابقة محلاتها للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة، وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحبة الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا والهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
المادة 14
طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يجب إخبار وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مسبقا بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن يفتح دار الولادة وإعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة كما وقع الترخيص به، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل ترفق بجميع الوثائق التي توضح التغييرات المذكورة.
يجوز لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يعترض على التغييرات المقترحة داخل الأجل واعتبارا للأسباب الواردة في المادة 17 المذكورة.
المادة 15
طبقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب نفس الكيفيات المحددة في الباب الأول والثاني من هذا المرسوم، وذلك مع مراعاة شكل المزاولة المطلوب.
المادة 16
عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:
- –طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم القابلة المقترحة للقيام بالنيابة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للقابلة النائية مزاولة المهنة والمنصوص عليها حسب الحالة في المواد 10 و 52 و 53 من القانون المذكور رقم 44.13 ؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقابلة النائبة؛
- –تصريح بالشرف من قبل القابلة النائبة تقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
- –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية القابلة النائبة المدنية والمهنية.
إذا تعلق الأمر بقابلة نائبة تزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل القرار الإداري الذي يمنحها رخصتها الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابعة لها.
وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة القابلة صاحبة العيادة أو دار الولادة مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة إحدى بنات القابلة المتوفاة دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة القبالة.
المادة 17
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13 ، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، ولا سيما لأسباب صحية. وفي هذه الحالة، يجب على القابلة المناب عنها أن ترفق ملف طلب النيابة المحدد في المادة 16 أعلاه، بشهادة طبية تثبت إصابتها يعجز أو بمرض طويل الأمد يرغمها على التوقف مؤقتا عن مزاولة مهنتها لمدة تفوق سنة.
المادة 18
عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابعة لنفوذه الترابي عيادة القابلة أو دار الولادة الخاضعة للتفتيش.
يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تجدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.
يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهني كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش العيادات ودور الولادة التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي تستغلها قوابل تربطهم بين علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.
إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.
المادة 19
يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة، ويتضمن البيانات التالية:
- –أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة؛
- –تاريخ زيارة التفتيش؛
- –المعطيات الخاصة بالعيادة أو دار الولادة ولا سيما عنوانها ورقم الإذن بفتحها وتاريخه؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للقابلة أو القوابل المعنيات في حالة الشراكة؛
- –نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها، في حالة وجودها.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
إذا رفض أحد الأشخاص التوقيع على إفاداته، يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التفتيش.
المادة 20
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.
في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، وبإعذارهن من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
المادة 21
عملا بأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
المادة 22
تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للقابلة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من لدن القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع الخاص.
المادة 24
يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 وزارة الصحة.
يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد 16 (الفقرتان 4 و 5) و 18 و 20 (الفقرة 2) و 24 و 25 و 26 و 31 (الفقرة الأولى) و 34 و 42 من القانون المذكور رقم 44.13 وزير الصحة.
المادة 25
تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعة للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.
المادة 26
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.