المادة 9
من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
ف 1يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بعيادة القابلة بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة العيادة المزمع فتحها لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة التي تحدد بقرار لوزير الصحة.
ف 2يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة
المادة 6 – المادة 15- المادة 6تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا
- المادة 7يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي الهيئة
- المادة 8عملا بأحكام المادة 9 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، أن تصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو
- المادة 9يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بعيادة القابلة بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ،
- المادة 10تجرى مراقبة مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء م
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق نفس الكيفيات ا
- المادة 12يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بدار للولادة وفتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها بناء على الوثائق المكونة للملف
- المادة 13تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الإذن بالمزاولة بدار الولادة في حالة مطابقة محلاتها للشروط
- المادة 14طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يجب إخبار وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مسبقا بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن يفتح دار الول
- المادة 15طبقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب