مادة madda
FR
القسم الأول: الإذن بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

المادة 6

من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

ف 2إذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية مدلی به من لدن صاحبة الطلب، أحال وزير الصحة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف کاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة. وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، أحال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية.

ف 3وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم الإذن المنصوص عليه في المواد 7 أو 10 أو 13 حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

المادة 6 – المادة 15
  1. المادة 6تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا
  2. المادة 7يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة القبالة في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي الهيئة
  3. المادة 8عملا بأحكام المادة 9 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، أن تصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو
  4. المادة 9يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بعيادة القابلة بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2 ،
  5. المادة 10تجرى مراقبة مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء م
  6. المادة 11طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق نفس الكيفيات ا
  7. المادة 12يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بدار للولادة وفتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها بناء على الوثائق المكونة للملف
  8. المادة 13تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الإذن بالمزاولة بدار الولادة في حالة مطابقة محلاتها للشروط
  9. المادة 14طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يجب إخبار وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مسبقا بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن يفتح دار الول
  10. المادة 15طبقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور رقم 44.13 ، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب
فهرس النص كاملا · 27 مادة