القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 24
من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
ف 1يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 وزارة الصحة.
ف 2يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد 16 (الفقرتان 4 و 5) و 18 و 20 (الفقرة 2) و 24 و 25 و 26 و 31 (الفقرة الأولى) و 34 و 42 من القانون المذكور رقم 44.13 وزير الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية
المادة 21 – المادة 27- المادة 21عملا بأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعما
- المادة 22تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للقابلة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.
- المادة 23تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمك
- المادة 24يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 وزارة الصحة.
- المادة 25تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا المر
- المادة 26ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.