مادة madda
FR

تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للقابلة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية

المادة 21 – المادة 27
  1. المادة 21عملا بأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعما
  2. المادة 22تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهني للقابلة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.
  3. المادة 23تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمك
  4. المادة 24يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 وزارة الصحة.
  5. المادة 25تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا المر
  6. المادة 26ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
  7. المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 27 مادة