القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية
المادة 19
من مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
ف 1يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة، ويتضمن البيانات التالية:
- –أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة؛
- –تاريخ زيارة التفتيش؛
- –المعطيات الخاصة بالعيادة أو دار الولادة ولا سيما عنوانها ورقم الإذن بفتحها وتاريخه؛
- –الاسم الشخصي والعائلي للقابلة أو القوابل المعنيات في حالة الشراكة؛
- –نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها، في حالة وجودها.
ف 2يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
ف 3إذا رفض أحد الأشخاص التوقيع على إفاداته، يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma
القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بم
- المادة 19يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة، ويتضمن البيانات التالية:
- المادة 20يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.