مادة madda
FR

ف 1يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.

ف 2يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.

ف 3في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، وبإعذارهن من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.19.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: تفتيش المحال المهنية

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 ، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بم
  2. المادة 19يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة، ويتضمن البيانات التالية:
  3. المادة 20يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
فهرس النص كاملا · 27 مادة