المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من لدن وزارة العدل برسم العمليات التالية:
- –إشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها؛
- –تقييد إشعار بتجديد التقييدات؛
- –تقييد إشعار بتعديل التقييدات؛
- –تقييد إشعار الوعد بالرهن؛
- –تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق ضمانة؛
- –تقييد إشعار بالتشطيبات؛
- –استخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.110 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.110 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من لدن وزارة العدل برسم العمليات التالية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والتي تستوفى بطريقة إلكترونية، بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- المادة الثالثةتحصل الموارد المتأتية عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.