المادة 10
من مرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
ف 1تحدث لدى السلطات الحكومية المعنية لجنة تقنية مركزية للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، تناط بها مهمة التنسيق بين القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالتعليم العالي في جميع القضايا المتعلقة بهذا المجال، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع.
ف 2وتتألف هذه اللجنة من مديري الإدارات المركزية المختصة بالقطاعات الحكومية المعنية.
ف 3يتولى القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية مهام كتابة اللجنة التقنية المركزية.
ف 4تحدث لدى اللجنة سالفة الذكر، لجان تقنية جهوية تتولى التنسيق بين مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القضايا المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي. وتتألف كل لجنة تقنية جهوية من:
- –مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
- –رئيس الجامعة أو رؤساء الجامعات الموجودة داخل النفوذ الترابي للجهة؛
- –المندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني؛
- –المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ف 5وتتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كتابة اللجان التقنية الجهوية.
ف 6تجتمع اللجنة التقنية المركزية واللجان التقنية الجهوية مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفقا للنظام الداخلي الذي تصادق عليه اللجنة التقنية المركزية خلال اجتماعها الأول.
ف 7وتحدد في النظام الداخلي المذكور أعلاه، كيفيات رئاسة اللجنة التقنية المركزية واللجان التقنية الجهوية المحدثة لديها، وكذا سير أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.20.471 — madda.ma
الباب الثالث: بنيات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تحدث لدى السلطات الحكومية المعنية لجنة تقنية مركزية للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، تناط بها مهمة التنسيق بين القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطن
- المادة 11يتم تدبير نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي من طرف البنيات الإدارية المختصة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلي
- المادة 12يخضع نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي لإجراءات التأطير والمراقبة والتقييم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما أحكام القانو