الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي
ف 1تستهدف خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وكذا الأنشطة المنبثقة عنها، جميع المتعلمين بصفتهم:
- –تلاميذ بالتعليم المدرسي؛
- –متدربين بالتكوين المهني؛
- –طلبة بالتعليم العالي.
ف 2كما تستهدف هذه الخدمات، كل شخص غير ممدرس راغب في الاندماج مجددا في سيرورة التربية والتكوين في إطار تيسير شروط التعلم والتكوين مدى الحياة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.20.471 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبق مقتضيات هذا المرسوم على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاعين العام والخاص، والتي تشمل التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.
- المادة 2يشمل نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، مجموع الآليات والمساطر والموارد التي تتم تعبئتها وتوظيفها من طرف مختلف الفاعلين والبنيات، وكذا مجموع الخدمات
- المادة 3تقوم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين باتخاذ التدابير التربوية والإدارية الملائمة لضمان استفادة المتعلم، مجانا، ومشاركته الفعالة في سيرورة المساعدة على التوجيه
- المادة 4تستهدف خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وكذا الأنشطة المنبثقة عنها، جميع المتعلمين بصفتهم:
- المادة 5يتم العمل على تكييف خدمات وممارسات وآليات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، حسب خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة، وفي وضعيات صعبة بالاستناد إلى ملفاتهم