الباب الأول: الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرغب في إحداث متحف، إيداع ملف لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف متضمنا ما يلي:
- –طلب إحداث متحف؛
- –قائمة مفصلة للتحف والمجموعات المتحفية، مرفقة بصور عالية الجودة لها، وبطاقات تتضمن قيمة هذه التحف والمجموعات المتحفية وتاريخها وحالة حفظها؛
- –وثائق إثبات ملكية أو مصدر التحف والمجموعات المتحفية؛
- –التصميم الهندسي لبناية المتحف والوثائق المتعلقة به للتأكد من توفرها على المعايير التقنية المشار إليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم؛
- –المشروع العلمي والثقافي للمتحف؛
- –قائمة بالموارد البشرية والوسائل المالية اللازمة لتمكين المتحف من ممارسة نشاطه وفق ما هو منصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم؛
- –القانون الأساسي للمتحف أو نظامه الداخلي؛
- –عقد تأمين لضمان مخاطر استغلال المتحف.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma
الباب الأول: الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرغب في إحداث متحف، إيداع ملف لدى المؤسسة الوط
- المادة 2يخضع البت في طلبات إحداث المتاحف المحالة على المؤسسة الوطنية للمتاحف للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية