مادة madda
FR
الباب الأول: الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرغب في إحداث متحف، إيداع ملف لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف متضمنا ما يلي:

  1. –طلب إحداث متحف؛
  2. –قائمة مفصلة للتحف والمجموعات المتحفية، مرفقة بصور عالية الجودة لها، وبطاقات تتضمن قيمة هذه التحف والمجموعات المتحفية وتاريخها وحالة حفظها؛
  3. –وثائق إثبات ملكية أو مصدر التحف والمجموعات المتحفية؛
  4. –التصميم الهندسي لبناية المتحف والوثائق المتعلقة به للتأكد من توفرها على المعايير التقنية المشار إليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم؛
  5. –المشروع العلمي والثقافي للمتحف؛
  6. –قائمة بالموارد البشرية والوسائل المالية اللازمة لتمكين المتحف من ممارسة نشاطه وفق ما هو منصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم؛
  7. –القانون الأساسي للمتحف أو نظامه الداخلي؛
  8. –عقد تأمين لضمان مخاطر استغلال المتحف.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرغب في إحداث متحف، إيداع ملف لدى المؤسسة الوط
  2. المادة 2يخضع البت في طلبات إحداث المتاحف المحالة على المؤسسة الوطنية للمتاحف للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
فهرس النص كاملا · 14 مادة