مادة madda
مرسوم رقم 2.21.1059

مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، ولا سيما المواد 4 و 8 و 10 و 13 و 15 و 17 ؛

وبعد الاطلاع على القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.21 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1432 (18 أبريل 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرغب في إحداث متحف، إيداع ملف لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف متضمنا ما يلي:

  1. –طلب إحداث متحف؛
  2. –قائمة مفصلة للتحف والمجموعات المتحفية، مرفقة بصور عالية الجودة لها، وبطاقات تتضمن قيمة هذه التحف والمجموعات المتحفية وتاريخها وحالة حفظها؛
  3. –وثائق إثبات ملكية أو مصدر التحف والمجموعات المتحفية؛
  4. –التصميم الهندسي لبناية المتحف والوثائق المتعلقة به للتأكد من توفرها على المعايير التقنية المشار إليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم؛
  5. –المشروع العلمي والثقافي للمتحف؛
  6. –قائمة بالموارد البشرية والوسائل المالية اللازمة لتمكين المتحف من ممارسة نشاطه وفق ما هو منصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم؛
  7. –القانون الأساسي للمتحف أو نظامه الداخلي؛
  8. –عقد تأمين لضمان مخاطر استغلال المتحف.

المادة 2

يخضع البت في طلبات إحداث المتاحف المحالة على المؤسسة الوطنية للمتاحف للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط في نقل المتحف إلى مقر جديد، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف من طرف صاحب المتحف بعملية النقل بثلاثين (30) يوما على الأقل، وحصوله على موافقتها بعد التأكد من مطابقة المقر الجديد للمعايير التقنية المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

ويشترط في نقل التحف والمجموعات المتحفية من متحف إلى آخر، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف من طرف صاحب المتحف بعملية النقل بثلاثين (30) يوما على الأقل، وحصوله على موافقتها، على أن تتم هذه العملية وفق الشروط والمعايير الخاصة بنقل وتخزين التحف والمجموعات المتحفية، والمحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط للقيام بعملية تفويت متحف، تقديم صاحب المتحف تصريحا بذلك لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام الشروط والالتزامات المتعلقة بالمتحف، والمترتبة على صاحبه أثناء عملية التفويت.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط في حالة تفويت التحف أو المجموعات المتحفية، تقديم صاحب المتحف تصريحا بذلك لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت، واحترام الشروط والمعايير الخاصة بنقل وتخزين التحف والمجموعات المتحفية المشار إليها أعلاه.

المادة 6

يعد السجل الوطني للمتاحف المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، بطريقة إلكترونية، وتتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالمتاحف، ولاسيما من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها، وتحيينها عند الاقتضاء.

المادة 7

يشترط للتسجيل في السجل الوطني للمتاحف استيفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وحمل تسمية «متحف»، وفتحه في وجه العموم لمدة ستة (6) أشهر على الأقل.

المادة 8

يتضمن السجل الوطني للمتاحف ما يلي:

  1. –المعلومات المتضمنة في الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف، المذكورة في المادة الأولى أعلاه؛
  2. –رقم تعريفي وطني خاص بالمتحف تمنحه المؤسسة الوطنية للمتاحف بمجرد تسجيل المتحف المعني في السجل الوطني للمتاحف.

المادة 9

يتعين على أصحاب المتاحف، من أجل التحيين الدوري والمنتظم للسجل الوطني للمتاحف، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف كتابيا بأي تغيير يطرأ على وضعية المتحف أو التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة به داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، وتقوم المؤسسة تبعا لذلك بتحيين هذا السجل الوطني.

المادة 10

تقوم المؤسسة الوطنية للمتاحف بمراقبة دورية للمتاحف المسجلة بالسجل الوطني للمتاحف لمطابقة حالة المتاحف وكذا التحف والمجموعات المتحفية المعروضة بها مع المعطيات المسجلة بالسجل المذكور، وتعد المؤسسة الوطنية للمتاحف بناء على ذلك تقريرا يوقع عليه كل من ممثل المؤسسة والمكلف بتسيير المتحف.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يحدد رمز علامة التميز «متحف المغرب» بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

المادة 12

تستخدم المتاحف الحاصلة على علامة التميز «متحف المغرب» رمز العلامة في واجهة المتحف المعني، وفي علامات التشوير الطرقية، وفي المراسلات الإدارية وفي وسائط التواصل والإعلام.

المادة 13

يراد بالإدارة المنصوص عليها في المواد 11 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.