مادة madda
FR
الباب الرابع: تحديد شكل السجل الوطني للمتاحف وشروط وكيفيات التسجيل فيه، والمعطيات الواجب تضمينها به، وكيفيات مسكه وتحيينه

المادة 8

من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف

يتضمن السجل الوطني للمتاحف ما يلي:

  1. –المعلومات المتضمنة في الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف، المذكورة في المادة الأولى أعلاه؛
  2. –رقم تعريفي وطني خاص بالمتحف تمنحه المؤسسة الوطنية للمتاحف بمجرد تسجيل المتحف المعني في السجل الوطني للمتاحف.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تحديد شكل السجل الوطني للمتاحف وشروط وكيفيات التسجيل فيه، والمعطيات الواجب تضمينها به، وكيفيات مسكه وتحيينه

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يعد السجل الوطني للمتاحف المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، بطريقة إلكترونية، وتتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالمتاحف، ولاسيما
  2. المادة 7يشترط للتسجيل في السجل الوطني للمتاحف استيفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وحمل تسمية «متحف»، وفتحه في وجه العموم لمدة ستة (6) أشهر عل
  3. المادة 8يتضمن السجل الوطني للمتاحف ما يلي:
  4. المادة 9يتعين على أصحاب المتاحف، من أجل التحيين الدوري والمنتظم للسجل الوطني للمتاحف، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف كتابيا بأي تغيير يطرأ على وضعية المتحف أو التحف والم
  5. المادة 10تقوم المؤسسة الوطنية للمتاحف بمراقبة دورية للمتاحف المسجلة بالسجل الوطني للمتاحف لمطابقة حالة المتاحف وكذا التحف والمجموعات المتحفية المعروضة بها مع المعطيات ال
فهرس النص كاملا · 14 مادة