الباب الرابع: تحديد شكل السجل الوطني للمتاحف وشروط وكيفيات التسجيل فيه، والمعطيات الواجب تضمينها به، وكيفيات مسكه وتحيينه
المادة 8
من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
يتضمن السجل الوطني للمتاحف ما يلي:
- –المعلومات المتضمنة في الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف، المذكورة في المادة الأولى أعلاه؛
- –رقم تعريفي وطني خاص بالمتحف تمنحه المؤسسة الوطنية للمتاحف بمجرد تسجيل المتحف المعني في السجل الوطني للمتاحف.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma
الباب الرابع: تحديد شكل السجل الوطني للمتاحف وشروط وكيفيات التسجيل فيه، والمعطيات الواجب تضمينها به، وكيفيات مسكه وتحيينه
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يعد السجل الوطني للمتاحف المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، بطريقة إلكترونية، وتتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالمتاحف، ولاسيما
- المادة 7يشترط للتسجيل في السجل الوطني للمتاحف استيفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وحمل تسمية «متحف»، وفتحه في وجه العموم لمدة ستة (6) أشهر عل
- المادة 8يتضمن السجل الوطني للمتاحف ما يلي:
- المادة 9يتعين على أصحاب المتاحف، من أجل التحيين الدوري والمنتظم للسجل الوطني للمتاحف، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف كتابيا بأي تغيير يطرأ على وضعية المتحف أو التحف والم
- المادة 10تقوم المؤسسة الوطنية للمتاحف بمراقبة دورية للمتاحف المسجلة بالسجل الوطني للمتاحف لمطابقة حالة المتاحف وكذا التحف والمجموعات المتحفية المعروضة بها مع المعطيات ال