مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات نقل المتحف والتحف والمجموعات المتحفية

المادة 3

من مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط في نقل المتحف إلى مقر جديد، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف من طرف صاحب المتحف بعملية النقل بثلاثين (30) يوما على الأقل، وحصوله على موافقتها بعد التأكد من مطابقة المقر الجديد للمعايير التقنية المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

ف 2ويشترط في نقل التحف والمجموعات المتحفية من متحف إلى آخر، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف من طرف صاحب المتحف بعملية النقل بثلاثين (30) يوما على الأقل، وحصوله على موافقتها، على أن تتم هذه العملية وفق الشروط والمعايير الخاصة بنقل وتخزين التحف والمجموعات المتحفية، والمحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة